الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

136

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

* س 142 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة النساء ( 4 ) : آية 176 ] يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 176 ) الجواب / 1 - قال حمزة بن حمران : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلالة ؟ ، قال عليه السّلام : « ما لم يكن له والد ولا ولد » « 1 » . 2 - قال أبو جعفر عليه السّلام في قوله تعالى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ : « إنما عنى اللّه الأخت من الأب والأمّ ، أو أخت لأب ، فلها النصف ممّا ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون » « 2 » . 3 - قال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا مات الرجل وله أخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرّحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية لقول اللّه : وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ وإن كانتا أختين أخذتا الثّلثين بالآية ، والثّلث الباقي بالرّحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد ، أو أبوان ، أو زوجة » « 3 » .

--> ( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 286 ، ح 310 . ( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 286 ، ح 312 . ( 3 ) تفسير القميّ : ج 1 ، ص 159 .